البهوتي
291
كشاف القناع
الدار فأقاله على الفور . صح ، إن قيل هي فسخ لا بيع ، لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس ( ولا يحنث بها ) أي الإقالة ( من حلف ) لا يبيع ( أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ) فأقال لم يحنث . لأنها فسخ لا بيع . ( ولا يبر بها ) أي بالإقالة ( من حلف بذلك ) أي بالله أو بعتق أو طلاق ، ( ليبيعن ) لما تقدم ( وتصح ) الإقالة ( مع تلف ثمن لا لبيع ) مع تلف مبيع ، لتعذر الرد فيه ( ولا ) تصح أيضا ( مع موت متعاقدين ، أو أحدهما ) كخيار المجلس والشرط ( ولا ) تصح أيضا ( بزيادة على الثمن ) المعقود به ( أو قبض منه أو بغير جنسه ) لأن مقتضى الإقالة رد الامر إلى ما كان عليه ( والمالك باق للمشتري ) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل . فبطل كبيع درهم بدرهمين . وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر . فاستأنفا بيعا . جاز بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه . وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو تدليس أو نحوه . فهو رفع للعقد من حين الفسخ . لا من أصله كالخلع والطلاق ، ( فما حصل ) في المبيع ( من كسب أو نماء منفصل . فهو للمشتري ) لحديث : الخراج بالضمان وكذا طلع تشقق ، ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت ، فتكون للمشتري ، ولا تتبع في الفسخ . لأنها في حكم المنفصلة . ويأتي توضيحه في بيع ا لأصول والثمار ( و ) الفسخ ( في إجارة غبن فيها ) رفع للعقد من أصله ( كما تقد ) في خيار الغبن ، وتقدم ما فيه . باب الربا والصرف ، وتحريم الحيل ( الربا ) مقصور ، يكتب بالألف والواو والياء . وهو لغة الزيادة . قال تعالى : * ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) * أي علت وارتفعت . وقال : * ( أن تكون أمة هي أربى من أمة ) * أي أكثر عددا . وهو ( محرم ) إجماعا . لقوله تعالى :